Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 6457 / 447
والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن١ المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان٢. والسادس: انقطاع الحدث الدائم٣ إلا في الصلاة. والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين٤، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين٥. والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر٦. والتاسع٧: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.

Footnotes

١ في (ب) : (ببدن) . ٢ أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم ١/٣٠، التهذيب ٢٥٢، التحقيق ٧٦، الغاية القصوى ١/٢١٦. ٣ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع ٢/٥، ونقله عن المصنف. ٤ نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة. ٥ وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني ١٠٢، حلية العلماء ١/١٤١، المجموع ١/٥٢٥، ٢/٥. ٦ الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ. ٧ قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين. فتح العزيز ٢/٢٢٤. المجموع ٢/٢٦٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir