p. 6457 / 447
والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن١ المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان٢.
والسادس: انقطاع الحدث الدائم٣ إلا في الصلاة.
والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين٤، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين٥.
والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر٦.
والتاسع٧: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.