Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 6255 / 447
في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل. باب ما يكره في الوضوء٣ وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨. باب٩شرائط الوضوء وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.

Footnotes

١ المجموع ١/٤٢٦. ٢ في (ب) : (وأن لا ينفض) . ٣ هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب. ٤ في (ب) : (فثلاثة) . ٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦. ٦ في الأصل (شاط) . ٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣. ٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥. ٩ هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب. ١٠ في (ب) : (فشيء واحد) . ١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧. ١٢ (لا غير) : أُسقطت من (ب) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir