p. 5952 / 447
فالفرض ما كان عن حَدَثٍ١.
والسنة ثلاثة عشر٢:
تجديد الوضوء لكل فريضة٣، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم٤، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة٥، وعن حمل الميت٦، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه٧، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن٨ عن ظهر القلب٩.
والوضوء يشتمل على ستة أشياء١٠:
فرْض، ونفْل١١، وسنة، وأدب١٢، وكراهية، وشرْط.