p. 5851 / 447
وأما ما يدبغ به مثل الشَّث١، والقَرَظ٢، وقشور الرمان، والعفْص٣، وما تدبغ به العرب، سواء٤ كان طاهرا أو نجسا، يجوز٥ الدباغ به٦. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج٧ والقرظ٨ ٩
باب١٠ الطهارات
الطهارات أربع١١: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
باب الوضوء
الوضوء نوعان١ ٢: فرض، وسنة.