Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 418411 / 447
باب عتق أمهات الأولاد ١ واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢: أحدهما: أن يقع العلوق بحر. والثاني: أن يقع الوطء في ملكه. وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤. وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥: أحدها: يجبرها على النكاح. والثاني: يزوّجها باختيارها. والثالث: لا يزوّجها. وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧: لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،

Footnotes

١ في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) . ٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١. ٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١. ٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١. ٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢. ٦ في (ب) (تسع) . ٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١. ٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) . ٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir