p. 417410 / 447
إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.
باب التدبير ٢
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.
وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.