Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 417410 / 447
إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر. والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته. ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١. باب التدبير ٢ اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣. فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤. وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥. وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي". فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة. ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨. فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.

Footnotes

١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦. ٢ في (أ) (كتاب التدبير) . ٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤. ٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢. ٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨. ٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥. ٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧. ٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١. ٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.