Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 412405 / 447
ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢. ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥. وفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦: أحدهما: تُلغيان. والثاني: تُستعملان. وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧: أحدها: توقف٨. والثاني: تُقسم٩. والثالث: تُقرع١٠.

Footnotes

١ التنبيه ٢٦٩، الروضة ١١/٢٣٤، ٢٣٦، عمدة السالك ١٨٩. ٢ جواهر العقود ٢/٤٤٣. ٣ كالصغر والرق. ٤ مختصر المزني ٤٢٠، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٤/٤٣٨. ٥ الحاوي ١٧/٢١٣. ٦ أصحهما: الأول. الحلية ٨/١٨٨، ١٨٩، الروضة ١٢/٥١، مغني المحتاج ٤/٤٨٠. ٧ أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة. ٨ توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة. ٩ تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق. ١٠ فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir