p. 412405 / 447
ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧:
أحدها: توقف٨.
والثاني: تُقسم٩.
والثالث: تُقرع١٠.