p. 411404 / 447
والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.
وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.