p. 410403 / 447
كتاب الشهادات ١
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.