Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 410403 / 447
كتاب الشهادات ١ الشهادات على سبعة أوجه: أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور. وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين. والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة. والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما. والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق. والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

Footnotes

١ في (ب) (باب الشهادات) . ٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠. ٣ المصادر السابقة. ٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦. ٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١. ٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣. ٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.