p. 408401 / 447
وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /١ فقيها، ويختم كيس الرِّقاع٢ ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها٣.
ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين٤.
باب القسمة ٥
وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال٦، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة٧، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون٨، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره٩.