Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 405398 / 447
باب النذور النّذر١: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى. وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب. فإن نذر محظورا لم يلزم٢، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك. وأما المباح فهو في معنى المحظور٣، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك. وأما المستحب فلازم٤، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي". فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه٥، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق٦، أو نسيان، أو توانٍ٧؛ قضاه٨. ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه٩.

Footnotes

١ كفاية الأخيار ٢/١٥٥. ٢ الأم ٢/٢٧٩، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٨. ٣ الحاوي ١٥/٤٦٥، القلائد ٢/٤١٠. ٤ الإقناع للماوردي ١٩٢، المجموع ٩/٤٥٣، فتح المنان ٤٥٣. ٥ في الأظهر. ٦ في (أ) (أو ضلّ الطريق) . ٧ أي: عدم اهتمام. ٨ على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢١، ٣٢٢، أسنى المطالب ١/٥٨٥، ٥٨٦، مغني المحتاج ٤/٣٦٤، ٣٦٥. ٩ التنبيه ٨٥، عمدة السالك ١١١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir