Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 399392 / 447
باب البحيرة والسائبة ١ البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها. والسائبة ضربان: أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك. والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل. والوصيلة ضربان: أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها. والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه. وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.

Footnotes

١ في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم ٦/١٩٨، أحكام القرآن للشافعي ١/١٤٢-١٤٥، السنن الكبرى ٦/١٦٣، النكت والعيون للماوردي ٢/٧٣-٧٤، معالم التنزيل ٣/١٠٧، ١٠٨، الإرشاد ١/٦٧٥-٦٧٦. ٢ في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم. ٣ في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم. ٤ نهاية لـ (٦٩) من (أ) . (وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir