p. 392385 / 447
من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه٤.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.
قال الشاعر٨: