Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 381374 / 447
كتاب السّبق والرمي ١ روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢. قال الشافعي – ﵁:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤. قال٥: والأسباق ثلاثة: أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين

Footnotes

١ في (ب) (باب) . ٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢) ، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤) ، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١) ، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد". ٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦. ٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ) ٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir