Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 370363 / 447
وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه١. وفيه قول آخر٢: أنه لا ينفذ شيء من ذلك. ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها٣. ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق٤، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق٥. باب الإكراه. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ ٦. من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء٧.

Footnotes

١ هذا الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة ٨/٦٢، المنثور ٢/٢٠٥، الأشباه للسيوطي ٢١٦، ٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٤/١٣٧. ٢ المصادر السابقة. ٣ المجموع ٣/٦. ٤ ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج ٤/١٣٧. ٥ المنهاج ١٩٠، فتح الوهاب ٢/١٦٦. ٦ من الآية (١٠٦) من سورة النحل. ٧ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٢٤، ٢٩٨، أحكام القرآن للهراسي ٤/١٧٧، الروضة ٨/٥٦، معالم التنزيل للبغوي ٥/٤٦، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٥٦، المجموع ٩/١٥٩، ١٦٠، المنثور ١/١٨٨، الأشباه للسيوطي ٢٠٣-٢٠٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir