Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 367360 / 447
يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢. فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤: أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة. والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا. والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦. ومتى حلف المدعي استحق الدية٧. وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩. ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠: إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين. والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

Footnotes

١ الأم ٦/١٠١. ٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥. ٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦. ٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤. ٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) . ٦ في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه. ٧ السراج الوهاج ٥١٣. ٨ في (أ) (بشاط) كذا. ٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣. ١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.