Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 364357 / 447
باب الاصطدام والاصطدام على سبعة أوجه: أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢. والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣: أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا. والثاني: لا يجب عليهما الضمان. والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤. والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥. والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.

Footnotes

(في مالهما) : أسقطت من (ب) . ٢ مختصر المزني ٣٥٤، جواهر العقود ٢/٢٧٩. ٣ المذهب منهما الأول. الروضة ٩/٣٣١، تحفة الطلاب ٢/٣٧٧. ٤ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١. ٥ المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا. وانظر: الأم ٦/٩١، الحاوي ١٢/٣٢٤، التنقيح ١٩٧/ أ. ٦ مختصر المزني ٣٥٤، تحرير التنقيح ١٠٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.