Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 354347 / 447
أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال. والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد. والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١. والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣. باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥. والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.

Footnotes

١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨. ٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨. ٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) . ٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩. ٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨. ٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir