Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 353346 / 447
الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود. باب موجب القتل القتل أربعة ١: أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح. والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه٢، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر. والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين٣ – وهو القتل المحظور عمدا. والرابع: قتل يوجب الدية٤، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد٥. وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال٦ إلا في أربع مسائل ٧:

Footnotes

١ الروضة ٩/٣٨٠، ٣٨١، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، نهاية المحتاج ٧/٣٨٥، ٣٨٦، حاشية الجمل ٥/١٠٢. ٢ على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة. ٣ أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ٤ والكفارة. ٥ في (أ) (أو شبه الخطأ) . ٦ الأم ٦/١١، ١٢، الإقناع لابن المنذر ١/٣٥٥. ٧ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٧، ٣٨٨، الأشباه للسيوطي ٤٨٦، تحفة الطلاب ٢/٣٦٢، ٣٦٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir