Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 352345 / 447
والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١. والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣. والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦. والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨. والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩. والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠. والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ

Footnotes

١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩. ٢ الزّي: الهيئة. ٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤. ٤ أي: شقّه وقطعه. ٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية. وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨. ٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣. ٧ أي: مطلقا من حبسه. ٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤. ٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦. ١٠ الروضة ٩/١٥٢. ١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir