Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 345338 / 447
كتاب النفقات ١ جامع ما تجب به النفقات شيئان ٢: نسب، وملك. فيجب بالنسب خمس نفقات ٣: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء٤. وأما الملك فيجب به خمس نفقات ٥: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة٦، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا٧، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها. فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد٨.

Footnotes

١ في (ب) (باب النفقات) . ٢ الوجيز ٢/١٠٩. ٣ الروضة ٩/٨٣، ٨٦، الغاية القصوى ٢/٨٧٥، ٨٧٦، جواهر العقود ٢/٢١٤، مغني المحتاج ٣/٤٤٦، ٤٤٧. ٤ الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي ١٤٤، الروضة ٩/٨٦. ٥ المهذب ٢/١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣٤٦، ٣٤٧، اٌناع للشربيني ٢/٤١٤، ١٤٣. ٦ أي: خادمتها. ٧ بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة. ٨ الحاوي ١١/٤٢٧، التنبيه ٢٠٧، التذكرة ١٣٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir