Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 343336 / 447
كتاب الرّضاع لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١: أحدها: أن يكون لبن المرأة. والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة. والثالث: أن يكون دون الحولين. والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف. والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع. وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب. فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤: أحدها: لا يقع به التحريم. والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات. والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات. فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.

Footnotes

١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧. ٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) . ٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩. ٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم. وانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨. ٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir