p. 342335 / 447
أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.