p. 338331 / 447
كتاب اللِّعان ١
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.
ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.