Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 291284 / 447
فإن كان في يده رهن فهو أحق به١. وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢. والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣: أحدها: أن يجد عين ماله بحالها. والثانية: أن يجدها زائدة. والثالثة: أن يجدها ناقصة. والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه. أن يجدها مختلطة بغيرها. فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤. وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥. والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦. والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،

Footnotes

١ التنبيه ١٨٢، عمدة السالك ١٢١. ٢ الأم ٣/٢٠٥، الإشراف ١/١٤٠. ٣ عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح ١٨٦/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/١٨١. ٤ الأم ٣/٢٠٣، معالم السنن ٣/١٥٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٤. ٥ الوجيز ١/١٧٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٥٦، المنهاج ٥٨. ٦ ولا شيء للبائع. الحاوي ٦/٢٧٩، المهذب ١/٣٢٤، نهاية المحتاج ٤/٣٤٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.