p. 291284 / 447
فإن كان في يده رهن فهو أحق به١.
وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:
أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢.
والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣:
أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.
والثانية: أن يجدها زائدة.
والثالثة: أن يجدها ناقصة.
والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.
أن يجدها مختلطة بغيرها.
فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤.
وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥.
والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦.
والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،