Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 290283 / 447
أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات١. والثاني: ما يلزم بالمعاملة. فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون٢. وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين: أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي٣. والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب. فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة٤. وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين ٥: أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر. والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر. فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان ٦: أحدهما: يؤخر على سائر الديون. والثاني: أنه وسائر الديون سواء. وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون في يده رهن. والثاني: أن لا يكون في يده رهن.

Footnotes

١ التنبيه ١٥١، مغني المحتاج ٣/٣، تحفة الطلاب ٢/١٦٩. ٢ المصادر السابقة. ٣ فتح العزيز ١٠/٢٠٩، الروضة ٤/١٣٣. ٤ انظر: المصدرين السابقين. ٥ مغني المحتاج ٢/١٤٩. ٦ انظر: الروضة ٤/١٣٢، الأنوار ١/٢٨١، مغني المحتاج ٢/١٤٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.