Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 288281 / 447
والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة. والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى. والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية. باب الحجْر والحجْر نوعان: أحدهما: الحجْر في شيء خاص١، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك. والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب ٢: حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد. فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس٣.

Footnotes

وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد٤. ١ المنثور ٢/٣٠، ٣١، ٣٢، فتح العزيز ١٠/٢٧٥، الإرشاد ٢/٤٣، ٤٤، ٤٥، جواهر العقود ١/١٦٣. ٢ الحاوي ٦/٣٤٢، الغاية والتقريب ٣١، التذكرة ٩٢. ٣ جواهر العقود ١/١٦٣. ٤ الإقناع للشربيني ١/٢٧٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.