Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 281274 / 447
كتاب اللُّقطة اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا: أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١. وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢: ١- بمُضيّ الحول. ٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك. ٣- بمُضيّ الحول والتصرّف. واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤: أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له. والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

Footnotes

١ الأم ٤/٦٨، ٦٩، رحمة الأمة ١٩٦. ٢ أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي ٨/١٥، الحلية ٥/٥٢٩، المنهاج ٨٣. ٣ في (أ) (أن يجد شيئا) . ٤ المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم ٤/٧١، الإشراف ١/٢٨٠، الحلية ٥/٥٣٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.