Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 279272 / 447
باب ميراث المرتد والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا١. باب ميراث الملاعنة ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه٢. باب ميراث المجوس والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين٣، ولا يرث٤ بهما، خلافا لأبي حنيفة – ﵀ – فإنه قال: يرث بهما جميعا٥. باب ميراث الخنثى ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره٦. باب ميراث المفقود والحمل والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته٧. وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا

Footnotes

١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩. ٢ الأم ٤/٨٦، مختصر المزني ٢٤١. ٣ انظر المصدرين السابقين. (ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) . ٥ الاختيار ٥/١١٣، ملتقى الأبحر ٢/٣٥٢. ٦ الحاوي ٨/١٦٨، التنبيه ١٥٤. ٧ الأم ٤/٧٩، منهج الطلاب ٧١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir