Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 278271 / 447
فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا١، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه٢. والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون٣ الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن٤ يرد على أولاد الأب٥. وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له٦، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا. فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي٧، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء٨، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال٩.

Footnotes

١ مغني المحتاج ٣/١٠٢. ٢ الروضة ٦/٢٣، فتح الوهاب ٢/٧. ٣ أي: يُدخِلونهم معهم. ٤ في (أ) (فرضهم) . ٥ كفاية الأخيار ٢/١٩، نهاية المحتاج ٦/٢٥-٢٦، فتح المنان ٣٢٩. ٦ الحاوي ٨/١٢٧-١٢٨، عمدة السالك ١٤٦. ٧ المهذب ٢/٣٢. ٨ الروضة ٦/٢٤. ٩ مغني المحتاج ٣/٢٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir