Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 264257 / 447
باب الشفعة ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع. فأما الأصل فالأرض١، وأما التبع٢ فالبناء، والغراس٣، والطّلع قبل الإبار٤. وأما الثمار والزرع فلا يأخذها٥ الشفيع بالشفعة٦. ولا شفعة إلا في الشركة٧. ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام٨ والرّحى٩ وغير ذلك١٠. باب الغصب ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا١١ كان له إبطال عمله١٢ إلا في

Footnotes

١ المهذب ١/٣٧٦. ٢ مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة. ٣ التنبيه ١١٦، عمدة السالك ١٣٠، فتح المنان ٢٩٣. ٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي ٧/٢٧٠، مغني المحتاج ٧/٢٧٠. ٥ في (ب) (فلا تدخلهما) . ٦ المهذب ١/٣٧٧، إعانة الطالبين ٣/١٠٩. ٧ اختلاف الحديث للشافعي ١٥٨-١٥٩، مختصر المزني ٢١٩. (كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) . ٩ الرّحى: حجر الطاحونة. ١٠ هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج ٢٧٥، نهاية المحتاج ٥/١٩٧. ١١ بأن زاد فيه أو أنقص منه. ١٢ أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir