Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 242235 / 447
باب النَّجَش والنّجش منهيّ عنه١، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق٢ السوق٣. فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر٤. باب البيع على بيع أخيه ولا يجوز البيع على بيع٥ أخيه المسلم٦، وهو على ضربين ٧: أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض

Footnotes

١ ورد من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: "نهى رسول الله – ﷺ – عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧، ومسلم في كتاب البيوع ٣/١١٥٦، رقم (١٣) (١٥١٦) . ٢ يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش ١/٦٣٩، اللسان ١٠/٣٥٧ (نَفَقَ) . ٣ الأم ٣/٩١، حلية الفقهاء ١٣٦، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦١، مغني المحتاج ٢/٣٧. ٤ اختلاف الحديث للشافعي ١١٣، الحاوي ٥/٣٤٣، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٩، طرح التثريب ٦/٦٢. (بيع) : أسقطت من (أ) . ٦ شرح السنة ٨/١١٧. ٧ الأم ٣/٩٢، الحاوي ٥/٣٤٣-٣٤٤، نهاية المحتاج ٣/٤٦٨-٤٦٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir