Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 224217 / 447
أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل١، أو الإشهاد، أو الخيار٢، أو الأجل، أو العتق٣ في أحد القولين٤، أو الولاء مع العتق في أحد القولين ٥، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار٦، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين٧، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف٨. باب بيع المنابذة والملامسة "نهى رسول الله – ﷺ – عن المنابذة والملامسة" ٩.

Footnotes

١ هو الكفيل. الزاهر ٢٨٦، ٢٩٧, ٢ في (أ) (أو الأخيار) . ٣ بأن يعتقه المشتري. ٤ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي ٥/٣١٤-٣١٥، المجموع ٩/٣٦٤. ٥ المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية ٤/١٢٨، الروضة ٣/٤٠٣. ٦ مغني المحتاج ٢/٨٩. ٧ والأصح منها خلاف هذا، التنقيح ١٨٠/ ب. ٨ كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – ﵀ – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج ٤٦، ومغني المحتاج ٢/٣٤. ٩ روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / ٢/١٧، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة ٣/١١٥١، رقم (١٥١١) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir