p. 220213 / 447
باب بيع الحيوان بالحيوان
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه١.
باب بيع ما لم يقبض
روى نافع عن ابن عمر – ﵄ – أن النبي – ﷺ – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه٢ حتى يستوفيه" ٣.
قال ابن عباس – ﵄ – برأيه٤: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"٥.
ولا يجوز بيع شيء لم يقبض٦، إلا في عشرة مواضع ٧: