Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 218211 / 447
أحدها: التقابض قبل التفرق. والثاني: التماثل في الجنس الواحد. والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد. فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣. باب المرابحة والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦. فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧. وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨. باب شراء ما باع وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

Footnotes

١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢. ٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان. ٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) . وانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤. ٤ مغني المحتاج ٢/٧٧. ٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد. ٦ مختصر المزني ١٨٢. ٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠. ٨ الحاوي ٥/٢٨٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.