p. 215208 / 447
وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر٤.
وبيع أمّ الولد٥.
وبيع ما لم يقدر على تسليمه٦.
وبيع الوقف٧.
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨.
وفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.