p. 212205 / 447
كتاب البيوع
العقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧.
والثالث: لازم من الوجهين.