p. 203196 / 447
باب الإحلال١
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.
وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.