p. 171164 / 447
ولا يجب العشر إلا بشرطين ١:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤.
فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.