Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 153146 / 447
قبل السلام١، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام٢. (فصل٣) : ولا يسجد للسهو٤ في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل٥: أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في٦ آخر صلاته٧. والثانية٨: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا٩. والثالثة: إذا سها في سجود السهو في١٠ قول بعض

Footnotes

١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان: الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله. والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده. الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢. ٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧. ٣ زيادة من (ب) . ٤ في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) . ٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠. ٦ في (أ) (على) بدل (في) . ٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة. ٨ في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير. ٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة. ١٠ في (أ) (على) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir