Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 131124 / 447
وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر١ وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا٢. باب صلاة الفطر ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر٣، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه٤. ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات٥. ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة٦

Footnotes

١ لا يخمر: لا يُغَطى. ٢ الأم ١/٣٠٧، شرح السنة ٥/٣٢١، الوجيز ١/٧٣، القرى ٢٠٦-٢٠٧. (ويكبر) : أسقطت من (ب) . ٤ الأم ١/٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٣، الإقناع لابن المنذر ١/١٠٩، التذكرة ٦٤، أسنى المطالب ١/٢٧٩-٢٨٠، زاد المحتاج ١/٣٥٥. ٥ المصادر السابقة. ٦ هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم. الأم ١/٢٦٤، المجموع ٥/٣٢، نهاية المحتاج ٢/٣٩٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir