Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 126119 / 447
أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها١. الثانية ٢: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة٣، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب٤، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت٥ باب إعادة الصلاة ومن صلى على السلامة٦ ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا٧، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين٨، وفي الصبح والعصر قولان٩

Footnotes

١ الأم ١/٩٧، التنبيه ٢٦. ٢ في (أ) : (والثاني) . ٣ في (أ) (في دقة عراتا) كذا. ٤ الأم ١/١١١-١١٢، الروضة ١/٩٦. ٥ المهذب ١/٥٤. (على السلامة) زيادة من (أ) . ٧ استحبابا، الغاية القصوى ١/٣١٣، السراج الوهاج ٦٧. ٨ هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر. وانظر: فتح العزيز ٤/٢٩٩-٣٠٠، المجموع ٤/٢٢٣، مغني المحتاج ١/٢٣٣. ٩ المصادر السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir