Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 1028836 / 1,273
قال الله ﷿: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) الأم: كتاب (قتال أهل البغى وأهل الردة) : قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أن رجلاً واحداً قتل على التأويل، أو جماعة غير ممتنعين، ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون، أو لم تكن، كان عليهم القصاص في القتل والجراح وغير ذلك، كما يكون على غير المتأولين. فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة، تقتل وتصيب المال، أزيل عنها القصاص، وغُرم المال إذا تلف، ولو أن رجلاً تأول فقتل، أو أتلف مالاً، اقتصصت منه، وأغرمته المال؟ فقلت له: وجدت اللَّه ﵎ يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية. وقال رسول الله ﷺ فيما يحل دم مسلم: " ... أو قتل نفس بغير نفس" الحديث. وروي عن رسول الله ﷺ: من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده " الحديث.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.