Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 743551 / 1,273
والقسط: حكم اللَّه تعالى الذي أنزل على نبيه ﷺ. الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا) قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎ لنبيه ﷺ في أهل الكتاب: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قرأ إلى: (بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية، ففي هذه الآية بيان - واللَّه أعلم - أن اللَّه ﵎ جعل لنبيه ﷺ الخيار، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم. وجعل عليه إنْ حَكَم، أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط: حكم اللَّه ﵎ الذي أنزل على نبيه ﷺ المحض الصادق، أحدث الأخبار عهداً بالله ﵎. .. قال الشَّافِعِي ﵀: فأمر اللَّه ﷿ نبيه ﷺ بالحكم بينهم بما أنزل اللَّه بالقسط. ثم حكم رسول الله ﷺ بينهم بالرجم، وتلك سنَّة على الثيب المسلم إذا زنى. ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبداً أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. قال الشَّافِعِي ﵀: قال لي قائل: إن قول اللَّه ﵎: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) ناسخ لقوله ﷿: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية. فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي ﷺ أو عن بعض أصحابه لا مخالف له، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد؟ قال: لا. قال: فهل معك ما يبين أنَّ الخيار غير منسوخ؟ قلت: قد يحتمل قول اللَّه ﷿: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir