Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 562370 / 1,273
الأم (أيضاً) : مالا يحل أن يؤخذ من المرأة: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎ ذكره: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية، فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج، من غير أمر من المرأة في نفسها وَلا عشرتها، ولم تطب نفساً بترك حقها في القسم لها وماله، فليس له منعها حقها، ولا حبسها إلا بمعروف، وأول المعروف: تأدية الحقِّ، وليس له أخذ مالها بلا طيب نفسها. الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في الصداق) : قال الشَّافِعِي ﵀: إنّ اللَّه ﷿ قال: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) الآية، وذكر الصداق في غير موضع من القرآن سواه، فلم يحد فيه حداً، فتجعلَ الصداق - الخطاب للمحاور - قنطاراً لا أنقص منه، ولا أزيد عليه!. الأم (أيضاً) : ما يجوز به أخذ مال المرأة منها: قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال اللَّه ﷿: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) إلى (مُبِينًا) ، وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها. واذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترِد هي فرقته، لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئاً بأن يستكرهها عليه، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه، فإن فعل وأقرَّ بذلك، أو قامت عليه بينة، ردَّ ما أخذ منها عليها.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir