Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 559367 / 1,273
الأم (أيضاً) : ما جاء في الصداق: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي المطلبي ﵀ قال: قال الله ﷿: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) الآية. فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضَه، دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل، لأنَّه حق ألزمه نفسه. فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له، وهو: أن يطلق قبل الدخول. الأم (أيضاً) : جماع عشرة النساء: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، فجعل اللَّه للزوج على المرأة، وللمرأة على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ مفسرة ومجملة، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكف المكروه. الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز: قال الشَّافِعِي ﵀: وتد قال اللَّه ﷿: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) الآية. فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القَسم لها، أو كفه ما طابت به نفساً، فإذا رجعت فيه لم في له إلا العدل لها، أو فراقها؛ لأنها

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir