Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 541349 / 1,273
الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) : قال الشَّافِعِي ﵀: حفظت عمن أرضى من أهل العلم، أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث، قال اللَّه ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) إلى قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية. ولم أعلم مخالفاً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها، وكسوتها، سنة وأقل من سنة. ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نففتها، بأنه يقع عليه اسم المتاع، أن يكون منسوخاً في السَنَة وأقلَ منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوخَتين في السَنَة وأقل منها. واحتمل أن تكون نسخت في السَنَة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها بأصل هذه الآية، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات. الأم (أيضاً) الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج - فسمى اللَّه النكاح اسمين: ١ - النكاح. ٢ - والتزويج. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وذلك أن المرأة قبل أن تُزَوَّج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمَّى اللَّه ﷿ أنَّها تحل به لا بغيره.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir