Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 410228 / 1,273
الصبح إن لم نكن هي أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه، فلما دلَّت السنة، ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بأن معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح، علمنا أن مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخًرها، وقال رسول اللَّه ﷺ: "أول الوقت رضوان الله" وسئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها"، ورسول الله ﷺ لا يؤثر على رضوان الله، ولا على أفضل الأعمال شيئاً. قال الشَّافِعِي ﵀: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله بشىء، يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميون - من النسيان والشغل - ومقدم الصلاة أشد فيها تمكناً من مؤخرها، وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم، وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه. قال: فأين أنَّ حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟ قلت: حديث عائشة، وزيد بن ثابت، وثالث معهما ﵃ عن النبي ﷺ بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار. فإن رسول الله ﷺ لا يأمر بأن يُصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. قال الشَّافِعِي ﵀: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات. .. الرسالة: وجه أخر مما يعد مختلفاً وليس عندنا بمختلف: قال الشَّافِعِي ﵀: وإن تقدم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر. وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان اللَّه عليهم - مثبت.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.