Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 389207 / 1,273
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) فعلى الحامل المنوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وأن تضع حملها. حتى تأتي بالعدتين معاً، إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصاً إلا في الطلاق، كاله يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة أشهر وعشراً تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها، فتأتي بأربعة أشهر، وأنه وجب عليها شيء من وجهين، فلا يسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين، لم يسقط أحدهما حق الآخر. وكما إذا نكحت في عدتها، وأصيبت، اعتدت من الأول، واعتدت من الآخر. قال: - أي الشَّافِعِي ﵀ وقال غيره من أصحاب رسول الله ﷺ: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلَّت، ولو كان زوجها على السرير. قال الشَّافِعِي ﵀: فكانت الآية محتملة المعنيين معاً، فكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. وقال: فدلَّت سنة رسول الله ﷺ على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت، مثلُ معناه الطلاق. أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه: أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بَعْكَك، فقال: قد تصنعت للأزواج! إنها أربعة أشهر وعشراً! فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه ﷺ؟

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir