Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 936744 / 1,273
الأم (أيضاً) باب (جماع قسم المال من الوالي وربِّ المال) قال الشَّافِعِي ﵀: وجميع ما أخذ من مسلم، من صدقة فطر، وخمس ركاز، وزكاة معدن، وصدقة ماشية، وزكاة مال، وعشر زرع، وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم، فقَسمُه واحد على الآية التي في برآءة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية. لا يختلف، وسواء قليله وكثيره على ما وصفتُ. الأم (أيضاً) : قَسم الصدقات الثاني: قال الشَّافِعِي ﵀: واسم ما أخذ من الزكاة صدقة، وقد سماها اللَّه تعالى في القسم صدقة، فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية. نقول: إذا جاء المصدق، يعني: الذي يأخذ الماشية، وتقول: إذا جاء الساعي، وإذا جاء العامل. قال الشَّافِعِي رحمه الة: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةْ، ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدق" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: والأغلب على أفواه العامة، أن في التمر العشر. وفي الماشية الصدقة، وفي الورِق الزكاة وقد سمى رسول اللَّه ﷺ هذا كله صدقة. والعرب تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir